معلومات الشركة
 

أخبار السوق

أخبار الشهر

أخبار الشهر

أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

مرسوم رئاسي يعفي مواطني القطاع من رسوم الخدمات والضرائب

2007-06-27

مرسوم رئاسي يعفي مواطني القطاع من رسوم الخدمات والضرائب

وينص المرسوم  على إعفاء المواطنين في قطاع غزة بالكامل من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية، ومن ضريبة القيمة المضافة على الانشطة المحلية، وضريبة الدخل على الشركات والأفراد، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الأهل في القطاع.

مرسوم لسنة 2007م بشأن إعفاء المواطنين في المحافظات الجنوبية من الضرائب والرسوم.
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، القائد الأعلى للقوات الفلسطينية
الرئيس محمود عباس .
بعد الاطلاع على أحكام الباب السابع من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على المرسوم الرئاسي بتاريخ 14/06/2007م بإعلان حالة الطوارئ، ونظرا ً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها أبناؤنا في المحافظات الجنوبية وتخفيف أعباء الظروف القاهرة الراهنة عليهم، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة الوطنية العليا، رسمنا بما هو آت:
المادة (1)
تعليق العمل بالمادة (88) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003م وتعديلاته في المحافظات الجنوبية.
المادة (2)
يعفى كافة المواطنين في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملا ً من كافة رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات وهيئات ومؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية اعتبارا من تاريخه، بما فيها الخدمات التي تقدم لأول مرة.
المادة (3)
يعفى كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاء كاملا من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية وضريبة الدخل على الدخل للشركات والأفراد.
المادة (4)
تستثنى من الإعفاء عمليات الاستيراد للبضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء والبيع بموجب فواتير المقاصة.
المادة (5)
يلتزم المكلفون بالتصريح عن البيانات الجمركية وفواتير المقاصة لدائرة الجمارك والمكوس للمطالبة بها ضمن نظام المقاصة الساري المفعول.
المادة (6)
يلتزم المكلفون بمسك وإدارة الدفاتر المحاسبية وفقا ً لما نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة (7)
تستثنى اقتطاعات ضريبة الدخل على موظفي القطاع العام، وتقتطع وفقا ً للنظام الساري المفعول.
المادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ 26/06/2007م.

 

 

 

 

2025-05-08
مؤشر القدس في المنطقة الحمراء مع بدء شهر أيار

2025-05-08
شركة مطاحن القمح الذهبي تقر توزيع 5% أرباح نقدية عن العام 2024

2025-05-07
الاتصالات الفلسطينية تقر توزيع 30% أرباح نقدية عن العام 2024

2025-05-06
الوطنيه لصناعة الألمنيوم والبروفيلات – نابكو تتكبد خسارة بواقع 0.59 مليون دينار في الربع الأول من 2025

2025-05-05
العربية الفلسطينية للاستثمار- ايبك تقر توزيع 3.226% أسهم مجانية عن العام 2024

2025-05-04
بيت جالا لصناعة الأدوية تقر توزيع 12% أرباح نقدية عن العام 2024

 
سهم للاستثمار و الأوراق المالية عضو في بورصة فلسطين للاوراق المالية مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية © جميع الحقوق محفوظة 2013
PHP Notice: Undefined index: archive in C:\Inetpub\wwwroot\sahem\ar\menu.php on line 376